Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبدالله عليه …

 No.: 28590  Visits: 605
Table Of Content محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلم (2).

Sources

الكافي 6: 139 | 1، التهذيب 8: 95 | 322، والاستبصار 3: 315 | 1121، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

Footnotes

1- ليس في الاستبصار.
2- الفقيه 3: 338 | 1631.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، محمد بن يعقوب (2)، الشيخ الصدوق (1)، الزوج، الزواج (1)