محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهن في مرضالزوج، وإن مات في مرضه؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
Sources
التهذيب 8: 100 | 335، والاستبصار 3: 308 | 1096، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الازواج.