وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهراً، وإما حاملاً بشهود.
Sources
التهذيب 8: 100 | 338، والاستبصار 3: 317 | 1128.
Footnotes
1- هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. «منه قده».