محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.
Sources
الكافي 6: 144 | 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد.