Hadith
Path Home » Hadith » وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسيّ قال …

 No.: 28688  Visits: 601
Table Of Content وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتى يخلو (1) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله (3).

Sources

الكافي 6: 161 | 34، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.

Footnotes

1- في الفقيه: يحل «هامش المخطوط».
2- التهذيب 8: 16 | 51.
3- الفقيه 3: 342 | 1643.



علي بن إبراهيم (2)، بريد بن معاوية (1)، الشيخ الصدوق (1)، يزيد الكناسي (2)، الباطل، الإبطال (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الحسن بن محبوب (1)