وعنه، عن محمّد بن (الحسين)(1)، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة. وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
Sources
التهذيب 8: 19 | 61، والاستبصار 3: 266 | 954.
Footnotes
1- في الاستبصار: الحسن.
2- التهذيب 8: 11 | 37، والاستبصار 3: 259 | 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب.