|
Hadith |
No.: 28741
Visits: 572
Table Of Content
محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق، ولا طلاق على (2) ظهار.
Sourcesالفقيه 3: 345 | 1656.
Footnotes
1- في نسخة: عن (هامش المخطوط)
2- في نسخة: عن (هامش المخطوط)
|
|