Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل من عجز عن …

 No.: 28799  Visits: 628
Table Of Content محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله (2).

Sources

التهذيب 8: 16 | 50 و 320 | 1189، والاستبصار 4: 56 | 195.

Footnotes

1- في نسخة: حرمت «هامش المخطوط» وكذلك المصدر.
2- الكافي 7: 461 | 5.



أبو بصير (2)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن الحسن (2)، علي بن إبراهيم (1)، القتل (1)، الصيام (1)