وعن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين عتق رقبة، أو (إطعام عشرة مساكين) (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (3) ويصومهن متتابعا (4)، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
Sources
تفسير العياشي 1: 338 | 173.
Footnotes
1- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».
2- في المصدر: بالادام.
3- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».