محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، (عن الطيالسي) (1)، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في كفارة الطمث ـ: انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.
Sources
التهذيب 8: 320 | 1188، والاستبصار 1: 134 | 459، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض.