محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1).
Sources
الكافي 6: 196 | 11.
Footnotes
1- يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق.