قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. «منه. قده».">(1).
Sources
الفقيه 4: 37 | 118.
Footnotes
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه.قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. «منه. قده».