محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفرالاول (عليه السلام) قال: اذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا (1)، ويملك ابن اخيه، وعمه، ويملك اخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.