محمّد بن عليّ بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.