وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمد، وأيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس فليعتق ان احب.
Sources
التهذيب 7: 448 | 1793 وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح (بخطه ره).