Hadith
Path Home » Hadith » وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبدالله عليه …

 No.: 29195  Visits: 616
Table Of Content وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث، انّها تقوّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).

Sources

التهذيب 8: 229 | 827، والاستبصار 4: 7 | 21، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا.

Footnotes

1- في التهذيب: الجازي.
2- المقنع: 160.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، محمد بن الحسين (2)، النضر بن شعيب (2)، الشيخ الصدوق (1)، الوصية (1)، الوراثة، التراث (1)