Hadith
Path Home » Hadith » وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 No.: 29197  Visits: 549
Table Of Content وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

Sources

التهذيب 8: 230 | 829، والاستبصار 4: 7 | 23.

Footnotes

1- ليس في الاستبصار.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، محمد بن عيسى (2)، الموت (1)