محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً، فاشترى المدبر جارية (1)، فمات قبل سيّده، قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال، او متاع فهو للذي دبّره، وأرى أن ام ولده للذي دبّره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب(2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (3).
Sources
التهذيب 8: 260 | 948.
Footnotes
1- في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولادا، (هامش المخطوط).