محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقه ظلماً، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.
Sources
الفقيه 3: 231 | 1094.
Footnotes
1- اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، (القاموس المحيط 2: 235، منه قده).