محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله (1)، فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته فعليك (2) الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
Sources
الكافي 7: 445 | 2.
Footnotes
1- من «لا تفعله» الى «... تفعله» متروك في بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).