وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه، فكيفر عن يمينه، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان، واقتصر على الحكم الاخير (3).
Sources
الكافي 7: 446 | 6، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.