محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة اودعت (1) رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
Sources
الكافي 7: 462 | 11، واورده في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب احكام الوصايا.