وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 6: 216 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب الذبائح.