محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده).">(1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله (2).
Sources
التهذيب 1: 436 | 1405، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسلالميت.
Footnotes
1- في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثم شطب على (بالمقراض) وكتب فوقه (عنه) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده).