وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح (1) بها؟ قال: أما تعلم انه يصيب اليد والثوب، وهو حرام؟ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 6: 255 | 3، أورده في الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة.
Footnotes
1- اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، (الصحاح 1: 380).