وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم، لا بأس به، وسئل عن الجراد اذا كان في قراح (1)، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد، وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟ قال: لا.
Sources
التهذيب 9: 62 | 265.
Footnotes
1- القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة «الصحاح 1: 396».