محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا، قلت: بلغنا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على اهل هذه الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعةزوج النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها، ان ينتفعوا باهابها، أي تذكى.
Sources
الكافي 6: 259 | 7، اورده في الحديث 2 من الباب 61 من ابواب النجاسات.