وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم. قال العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2): إن هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مر (3).
Sources
التهذيب 3: 199 | 460، والاستبصار 1: 480 | 1858.
Footnotes
1- المختلف: 119.
2- الذكرى: 54.
3- مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب.