علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر) (1)، الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله (2) فحرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال: ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقعد في المسجد، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن (3) عاد فاجلدوه، فإن عاد (4) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حره ونتنه ـ قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإن مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.
Sources
تفسير القمي 1: 180.
Footnotes
1- المائدة 5: 90.
2- كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا، وكان اصله (فقليله) والمطبوع في المصححتين ـ من دون تصحيح ـ: فقليله حرام، فليلاحظ.