محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلممروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ">(1)، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (2) كيف يصلون عليه (وهو عريان) (3)، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ (4) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (5) باللبن (وبالحجر) (6)، ثم يصلى عليه، ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله (7). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار (8). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلى عليه ثم يدفن(9).
Sources
التهذيب 3: 327 | 1023.
Footnotes
1- في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ