محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره (1) بكذا وكذا دنا من عصير، قال: لا.
Sources
التهذيب 9: 123 | 532.
Footnotes
1- الاكار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. «الصحاح (أكر) 2: 580».