محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، وبعضها لا يضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد (1) فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد، قال: إن تراضيا فلا يضرّ، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع. ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: فانه يضر (2).
Sources
الكافي 5: 293 | 3.
Footnotes
1- في نسخة من الفقيه: جديد (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: جليد.