محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال الصادق (عليه السلام): أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن (1) وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
Sources
الفقيه 3: 190 | 855.
Footnotes
1- في المصدر: وإن.
2- الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، «مجمع البحرين (طلس) 4: 82».