محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن عبد الملك بن أعين، ومالك بن أعين جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصراني مات، وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم، وله (1) أولاد وزوجة نصارى، فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ماتركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ماترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن أتموا (2) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا (3) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك المفيد في المقنعة: 107، والطوسي في النهاية: 665 ـ، والصدوق ـ في الفقيه 4: 245 ـ والاتباع ـ مثل ابن البراج في المهذب 2: 159، وابن زهرة في الغنية: 546 من الجوامع الفقهية ـ كما نقله الشهيد الثاني ـ في المسالك 2: 252 ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والشهيد في الدروس والشرح ـ ص 254 ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين 11: 387 ـ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والمحقق ـ في النكت: 675 من الجوامع الفقهية ـ وجه الحديث تارة بان المانع الكفر، وهو مفقود في الاولاد، اذ لا يصدق عليهم الكفر، وهو مفقود في الاولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم، كأن إسلامهم مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كإسلام الكبير في المراعاة، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، وعدم المعارض، وعدم تحقق كفر الصغير، ومنافاته للعدل، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه «قده».">(4). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)(5). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه (6).
Sources
الفقيه 4: 245 | 788.
Footnotes
1- في المصدر: وللنصراني.
2- في نسخة: بقوا (هامش المصححة).
3- في نسخة: لم يبقوا (هامش المصححة).
4- ذهب أكثر الاصحاب، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين ـ المفيد في المقنعة: 107، والطوسي في النهاية: 665 ـ، والصدوق ـ في الفقيه 4: 245 ـ والاتباع ـ مثل ابن البراج في المهذب 2: 159، وابن زهرة في الغنية: 546 من الجوامع الفقهية ـ كما نقله الشهيد الثاني ـ في المسالك 2: 252 ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والشهيد في الدروس والشرح ـ ص 254 ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين 11: 387 ـ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والمحقق ـ في النكت: 675 من الجوامع الفقهية ـ وجه الحديث تارة بان المانع الكفر، وهو مفقود في الاولاد، اذ لا يصدق عليهم الكفر، وهو مفقود في الاولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم، كأن إسلامهم مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كإسلام الكبير في المراعاة، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، وعدم المعارض، وعدم تحقق كفر الصغير، ومنافاته للعدل، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه «قده».