محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لانها قتلته، فلا ترثه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن محبوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
Sources
الكافي 7: 141 | 6.
Footnotes
1- التهذيب 9: 379 | 1356.
2- الاستبصار 4: 301 | 1130، وفيه عن أبي عبدالله (عليه السلام).