محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لايقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه (1) إذا قتله وإن كان خطأ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان(2). قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لايرث شيئا من الدية ولا غيرها. قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة.