محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).