محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء؟ فقال: أما الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1). ورواه الكليني كما يأتي في القصاصالقصاص في النفس.">(2).
Sources
الفقيه 4: 232 | 745.
Footnotes
1- التهذيب 9: 376 | 1345.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس.