وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم نفسها يوما قلت: فإن ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى(1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(3).