وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة (أو أخاه أو اخته، وترك مالا) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2) وكذا كل ما قبله.