وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال أن تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1) وكذا الحديثان قبله.