وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو أخاه أو اخته، وترك مالا والميت حر اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.