وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، (وترك مالا) (1)، وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فانه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر، ونصفه عبد للذي (2) كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر، لا سبيل لاحد من الناس عليه.
Sources
التهذيب 9: 350 | 1259.
Footnotes
1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي...