وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابنا، ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).