محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في مكاتبة بين شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم نفسها يوما، قلت: فإن ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.