وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، قال: المال بينهما نصفان، فإن (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، (يصيب الجد) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك اخته وجده (3) فللجد سهمان، وللاخت سهم، وإن كانتا اختين فللجد النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد كواحد من الاخوة، للذكر مثل حظ الانثيين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه، (6) وكذا الحديثان قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد مثل نصيب واحد من الاخوة (7).
Sources
الكافي 7: 110 | 8.
Footnotes
1- في المصدر: ولو.
2- وفيه: للجد.
3- ليس في المصدر.
4- في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي.