وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه متويه بن نابحة.">(1) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد (البزاز)(2)، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، للجد سهمان، وللاخ سهمان، وللاخت سهم، قال: وسألته عن رجل ترك اخته وجده؟ قال: المال بينهما. قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لانا بينا أن الاقرب أولى من الابعد، فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء، فيحمل على أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء، لحملناه على الجد من قبل الام، والاخت من قبل الام انتهى. وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
Sources
التهذيب 9: 393 | 1402، والاستبصار 4: 164 | 623.
Footnotes
1- في نسخة: معاوية (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.
2- من التهذيب (هامش المخطوط).
3- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
4- يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.