محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلي، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف، أن له إليه حاجة إن شاء الله. ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن محمد(3).