وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(1).