Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي …

 No.: 32858  Visits: 672
Table Of Content وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع (فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة) (1) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء، (وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، إلى قوله: ولها ما للنساء (3).

Sources

التهذيب 6: 294 | 818، والاستبصار 3: 46 | 153.

Footnotes

1- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
2- ما بين القوسين في الاستبصار.
3- الفقيه 3: 65 | 216.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، محمد بن الحسين (2)، محمد بن أبي عمير (1)، الشيخ الصدوق (1)، رفاعة بن موسى (1)